مسألة 446 — كتاب الطهارة

إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً. الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدم به في الحكم المذكور .
#الطهارة#النجاسات#المعفو_عنه_في_الصلاة#الدم_الأقل_من_الدرهم#دم_الحيض#الشك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ