مسألة 449 — كتاب الطهارة

إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو ولم ‏يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.
#الطهارة#النجاسات#المعفو_عنه_في_الصلاة#الدم_الأقل_من_الدرهم#الشك#الإعادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ