مسألة 447 — كتاب الطهارة
إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد إلّا في صورة التصاقهما بحيث يعدّ في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا.
#الطهارة#النجاسات#المعفو_عنه_في_الصلاة#الدم_الأقل_من_الدرهم#تفشي_الدم