مسألة 450 — كتاب الطهارة
الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام. الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخُفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب. الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّى فيما كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلاً عمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها.
#الطهارة#النجاسات#المعفو_عنه_في_الصلاة#ما_لا_تتم_فيه_الصلاة#المحمول_المتنجس#مقدار_الدرهم