مسألة 463 — كتاب الطهارة
يكفي في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ أو الصبيّة - ما دام رضيعاً لم يتغذَّ بالطعام - صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرّة واحدة بمقدار يحيط به، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجّس لباساً أو نحوه.
#الطهارة#المطهرات#بول_الرضيع#الغسل_بالماء