مسألة 51 — كتاب الطهارة
لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحيـــاض الصغيـــــرة - إذا كان متّصلاً بالمادّة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرّاً - اعتصم، وأمّا إذا لم يكن متّصلاً بالمادّة، أو لم تكن المادّة - ولو بضمّ ما في الحياض إليها - كرّاً فلا يعتصم.
#الطهارة#الماء_المطلق#ماء_الحمام#الماء_الكر#اعتصام_الماء