مسألة 525 — كتاب الصلاة

لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بـ (الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
#الصلاة#لباس_المصلي#غير_مأكول_اللحم#فضلات_الإنسان#الشمع_والعسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ