مسألة 667 — كتاب الصلاة
إذا نسي القنوت وهوى فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلاً، وإذا ذكره بعد الهويّ إلى السجود قبل وضع الجبهة لم يرجع - على الأحوط لزوماً - بل يقضيه بعد الصلاة، وإذا تركه عمداً في محلّه أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
#الصلاة#القنوت#النسيان#القضاء