مسألة 709 — كتاب الصلاة
حكم هذه الصلاة حكم الثنائيّة في البطلان بالشكّ في عدد الركعات، وإذا شكّ في عدد الركوعات بنى على الأقلّ، إلّا أن يرجع إلى الشكّ في الركعات، كما إذا شكّ في أنّه الخامس ليكون في الركعة الأُولى، أو السادس ليكون في الركعة الثانية فتبطل.
#الصلاة#صلاة_الآيات#الشك#الركوعات_الخمسة#بطلان_الصلاة