مسألة 866 — كتاب الصلاة
في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية - كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة منهما فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد - والأوّل في المثال الأوّل بلحاظ ما قبل القيام والثاني في المثالين الأخيرين بلحاظ حالته الفعليّة - بطلت صلاته، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما فيكون شكّه قبل الدخول في السجدة الثانية، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل.
#الصلاة#الشك_في_الركعات#الشك#بطلان_الصلاة#السجدة_الثانية