مسألة 864 — كتاب الصلاة

إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثُمَّ ضمّ إليها ركعة وسلّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملاً بالشكّ، لم يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشكّ بعد التسليم أنّه كان من جهة الظنّ بالاثنتين أو خطأً منه وغفلة عن العمل بالشكّ صحّت صلاته ولا شيء عليه.
#الصلاة#الشك_في_الركعات#الظن_بالركعات#صلاة_الاحتياط#الشك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ