مسألة 863 — كتاب الصلاة

إذا شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة واستقرّ الشكّ جاز له قطعها واستئنافها، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم ‏يستلزم محذور فوات الوقت وإلّا لم ‏يجز له ذلك، والأحوط لزوماً عدم الاستئناف قبل الإتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلاً، وما يذكر في هذه المسألة والمسائل الآتية في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفيّة العلاج إنّما يتعيّن العمل به في خصوص الصورة المتقدّمة. وإذا شكّ المصلّي في عدد الركعات واستقرّ شكّه فإن كان شكّه في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الأُوليين من الرباعيّة بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين بأن دخل في السجدة الثانية من الركعة الثانية - وهو يتحقّق بوضع الجبهة على المسجد وإن لم‏ يشرع في الذكر - فهنا صور : منها: ما لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها. ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ، وهي تسع صور : الأُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً. الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثُمَّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، وإن لم يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً. الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم ‏يتمكّن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس. الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ويلزم تأخير الركعتين من جلوس، وإن لم ‏يتمكّن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً. الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو، ويجري هذا الحكم في كلّ مورد يكون الطرف الأقلّ هو الأربع كالشكّ بينها وبين الستّ، كما يكفي في كلّ مورد شكّ فيه بين الأربع والأقلّ منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العمل بموجب الشكّين بالبناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثُمَّ بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة. السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثُمَّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية. السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة. الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة. التاسعة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو، والأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.
#الصلاة#الشك_في_الركعات#الشكوك_الصحيحة#البناء_على_الأكثر#صلاة_الاحتياط#بطلان_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ