إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه لم يجب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.