مسألة 0 — كتاب الصلاة
يعتبر في انعقاد الجماعة أُمور : الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، حتّى لو كان شخصاً غير مشارك في الجماعة واقفاً أو جالساً، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلاً، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلاً، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الجماعة#الحائل#المرأة