مسألة 802 — كتاب الصلاة
إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ الجماعة، فإن التفت قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، ولا يضرّه الإخلال قبل الالتفات بما يغتفر الإخلال فيها عن عذر كترك القراءة.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الجماعة#الحائل#الجهل#الانفراد