مسألة 795 — كتاب الصلاة

لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرّمة ونحوها ممّا لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي. الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلّا بالمقدار اليسير الذي لا يعدّ علوّاً عرفاً، ولا بأس بالعلوّ التسريحيّ (التدريجيّ) إذا لم‏ ينافِ صدق انبساط الأرض عرفاً، وإلّا فلا بُدَّ من ملاحظة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بكثير وإن كان العلوّ دفعيّاً ما لم ‏يبلغ حدّاً لا يصدق معه الجماعة. الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق وكذا بين أهل الصفّ الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد ممّا يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الجماعة#الحائل#علو_الإمام#البعد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ