مسألة 796 — كتاب الصلاة
البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات، فبُعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلاً بالمأمومين من جهةٍ أُخرى، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل إلّا أنّه لا يقدح في صحّة ائتمامه لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه، وكذا إذا تباعد أهل الصفّ الثاني بعضهم عن بعض فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم لاتّصال كلِّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الأُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدّماً عليه في الموقف، والأحوط وجوباً أن لا يحاذيه في الموقف بل يقف متأخّراً عنه إلّا إذا كان المأموم رجلاً واحداً، فإنّه يجوز له الوقوف بحذاء الإمام. هذا في الرجل، أمّا المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلاً، وكذا مع غيره من الرجال ما تقدّم في المسألة (547) من فصل مكان المصلّي، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهنّ ولا تتقدّمهنّ.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#شروط_الجماعة#البعد#تقدم_المأموم#موقف_الإمام#إمامة_المرأة