مسألة 813 — كتاب الصلاة

إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا سورة كاملة على الأحوط لزوماً، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم ‏يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته جاز له قطعه والركوع معه وإن كان الأحوط استحباباً أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم ‏يحرز التمكّن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتّى يركع الإمام ولا قراءة عليه.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المسبوق#قراءة_المأموم#المتابعة#إدراك_الركوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ