مسألة 815 — كتاب الصلاة

يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدّم عليه فيها بل الأولى التأخّر عنه يسيراً، ولو تأخّر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلّا لم ‏يضرّ بصحّة الائتمام، كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتّى قام إلى الركعة التالية فإنّه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك. وأمّا الأقوال فلا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدّم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الإحرام فإنّه لا يجوز التقدّم فيها على الإمام بحيث يشرع فيها قبله أو يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهّد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهّد ويسلّم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً، فيجوز أن يسلّم قبل الإمام وينصرف ولا يضرّ ذلك بصحّة جماعته.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المتابعة#تكبيرة_الإحرام#التسليم#التقدم_على_الإمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ