مسألة 817 — كتاب الصلاة

إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم ‏يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلّا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم‏ يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم ‏يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المتابعة#التقدم_على_الإمام#السهو#الركوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ