مسألة 816 — كتاب الصلاة
إذا ترك المتابعة عمداً ولم يكن قد أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتمّ منفرداً وصحّت صلاته، وإلّا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
#الصلاة#صلاة_الجماعة#المتابعة#الانفراد#الاستئناف