مسألة 871 — كتاب الصلاة
إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلَّم على النقص سهواً من وجوب ضمّ الناقص والإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وإن تبيّن ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع أتمّ ما نقص متّصلاً واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم، وإذا تبيّن ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبيّن النقص الذي كان يحتمله أوّلاً، أمّا إذا تبيّن النقص أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط، ثُمَّ تبيّن له قبل الإتيان بالمنافي أنّ النقص كان ركعتين فلا تكفي صلاة الاحتياط كما لا يكفي على الأحوط لزوماً تتميم ما نقص متّصلاً بل تجب إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات.
#الصلاة#صلاة_الاحتياط#تبين_الحال#سجود_السهو#الإعادة#نقص_الركعة