مسألة 883 — كتاب الصلاة

إذا شكّ في موجب سجود السهو لم‏ يلتفت، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكّه بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شكّ فيه - لم ‏يجب، كما أنّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مرّ، وإذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، وإذا شكّ أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم ‏يعتنِ به سواء أشكّ قبل دخوله في التشهّد أم شكّ بعده، وإذا علم أنّه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقّق الفصل الطويل تداركها وإلّا أتى بسجدتي السهو من جديد.
#الصلاة#سجود_السهو#الشك#البناء_على_الأقل#التدارك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ