رواية 1295 — أبواب الصلاة وحدودها

وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».
#قضاء_الفائتة_بعدد_ركعاتها_الأصلية#الصلاة_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ