رواية 1320 — أبواب الصلاة وحدودها
وسأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ». قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
#حكم_من_يسافر_بين_أملاكه_الخاصة#شرط_الاستيطان_بست_أشهر#الصلاة_في_السفر