رواية 1551 — أبواب الصلاة وحدودها
وروى عمر بن أذينة « أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة ». وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به. وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجد الله عزوجل حتى ينجلي . ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة . وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة وإعادة الانجلاء أخبارا منها ما رواه باسناده عن عمار بن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ـ الحديث » قال استاذنا الشعراني : قوله « وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل » يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء في الجزئي ، والكسوف الكلى وإن كان للشروع في الانجلاء فيه معنى وله مبدء لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت إذ يجوز بمقتضى هذه الأخبار تطويل الصلاة حتى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد الانجلاء ولا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصول واقعا. بل يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفي وقوع شئ منها في الوقت فلو شرع في الصلاة وانجلى قبل أن يركع الركعة الأولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه لا يرجح له التطويل ، وبالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة فتكون مجوزا. ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف .
#مواضع_القنوت_المتعددة_في_صلاة_الكسوف#تطويل_الصلاة_حتى_الانجلاء#صلاة_الكسوف_والزلازل