رواية 164 — المقدمة

وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « إني ربما بلت فلا وقال المجلسي الأول ـ رحمه‌الله ـ : الخبر رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني والسند ضعيف لكن شهادة الصدوق بصحته تمنع من رده مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ويدل على الفرق بين بول الرضيع والرضيعة كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلابد من حمل الخبر الأول على الفطيم ، وان حمل على الرضيع والتسوية بينه وبين الجارية فلابد من حمل الثاني على الاستحباب أو التقية. أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك » .
#العذر_في_سلس_البول#التيسير_في_النجاسة_غير_المستيقنة#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ