رواية 1696 — أبواب الزكاة
وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله عزوجل قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
#عدم_تحديد_مقدار_الجزية_وتفويضه_للإمام#حكمة_الجزية_بالإذلال_المؤدي_للإسلام#الخراج_والجزية