رواية 1699 — أبواب الزكاة
قال : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » .
#جواز_أخذ_الجزية_من_ثمن_الخمر_والخنزير#الخراج_والجزية