رواية 1705 — أبواب الزكاة
وسأل أبو الورد أبا جعفر عليهالسلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه . وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.
#جواز_دفع_السيد_جزية_عبده_الذمي#الخراج_والجزية