رواية 219 — المقدمة

وقال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل قال : « فاغسلوا وجوهكم » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : « وأيديكم إلى المرافق » فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : « وامسحوا برؤوسكم » فعرفنا حين قال : « برؤوسكم » أن المسلح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : « وأرجلكم إلى الكعبين » فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثم قال : « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم » فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : « بوجوهكم » ثم وصل بها « وأيديكم منه » أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من [ ذلك ] الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال الله : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق ».
#التيمم#الاستدلال_القرآني_على_كيفية_المسح#الفرق_بين_وضوء_الماء_والتيمم#الطهارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ