رواية 222 — المقدمة
وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء؟ قال : يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ».
#حكم_وجدان_الماء_أثناء_الصلاة#البناء_على_الصلاة_بعد_التيمم#التيمم#الطهارة