رواية 221 — المقدمة
وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : لا بل يتيمم ، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء ». ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك ، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن جنبا ، فإن أصاب الماء وقد أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني في الكافي ج ٣ ص ٦٥ من حديث ابن أبي يعفور عنه عليهالسلام وفيه « إنما جعل عليه نصف الطهور ». وقال الفاضل التفرشي : قوله : الا ترى أنه إنما ـ الخ لعل الراوي توهم أن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر الانسان على ما هو أشبه بهما ينبغي أن يأتي به ، فدفع عليهالسلام ذلك التوهم بأن الطاعة الاتيان بالمأمور به وهو التيمم عند فقد الماء فلا يصح عنه غيره ، وأيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح بعض ما يغسل في الوضوء سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ولو كان باعتبار الأشبهية لكان ما يمسح في بدل الغسل أكثر مما يمسح في بدل الوضوء ولما اكتفى في الوضوء أيضا بمسح بعض المغسول. صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه.
#التيمم#عدم_دخول_البئر_لأجل_التيمم#تيمم_عادم_ماء_الغسل#نقض_التيمم_برؤية_الماء#حكم_وجدان_الماء_أثناء_الصلاة#الطهارة