رواية 2393 — كتاب الحج

وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ».
#عدم_الجزاء_لصيد_أصيب_خارج_الحرم_ومات_داخله#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ