رواية 2407 — كتاب الحج

وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ».
#تفصيل_كفارة_قتل_الطائر_والفرخ_للمحرم_في_الحرم#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ