رواية 2408 — كتاب الحج

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ».
#جواز_شراء_اللحم_المذبوح_خارج_الحرم_فقط#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ