رواية 2410 — كتاب الحج

وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ».
#جدول_قيم_الحمامة_والفرخ_والبيضة#تحريم_صيد_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ