رواية 3358 — أبواب القضايا والأحكام
وروى علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم ».
#وجوب_إخبار_ورثة_الذمي_بحقيقة_الدين_قبل_الصلح#باب_الصلح