رواية 3360 — أبواب القضايا والأحكام
وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » .
#جواز_الأجرة_المختلطة_نقدا_وعينا_للطحان_بالتراضي_العرفي#باب_الصلح