رواية 3359 — أبواب القضايا والأحكام
وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : « فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » .
#جواز_التعجيل_مقابل_الحط_أو_التأجيل_مقابل_جزء_من_الدين_بلا_زيادة#باب_الصلح