رواية 3381 — أبواب القضايا والأحكام
وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » .
#كراهة_شهادة_الأجير_لصاحبه_حال_العمل_وجوازها_بعد_الفراق#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته