رواية 3382 — أبواب القضايا والأحكام

وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » .
#جواز_شهادة_الشريك_لشريكه_إلا_فيما_له_فيه_نصيب#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ