رواية 3384 — أبواب القضايا والأحكام

وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه‌السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » . قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : أما قوله عليه‌السلام : « إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته ، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر ، وأما قوله عليه‌السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
#قواعد_قبول_شهادة_الصبي_والمسلم_الجديد_والعبد_المعتق#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ