رواية 3390 — أبواب القضايا والأحكام
وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ». قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
#حكم_المكاتب_وشهادته_في_الطلاق_وتوضيح_الصدوق_لكونه_تقية#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته