رواية 3393 — أبواب القضايا والأحكام

وروي عن داود بن الحصين قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عزوجل ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر ، فقال : «فنظرة إلى ميسرة» ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
#تحريم_الشهادة_على_المؤمن_المعسر_بما_يضر_به_خلافا_للإنظار_الواجب#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ