رواية 3396 — أبواب القضايا والأحكام

وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».
#تأصيل_قاعدة_اليد_أمارة_الملكية_وأثرها_على_قيام_السوق#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ