رواية 3398 — أبواب القضايا والأحكام
وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » .
#ضوابط_قبول_شهادة_النساء_في_النكاح_والطلاق_وحد_الزنا#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته