رواية 3402 — أبواب القضايا والأحكام

وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».
#تحديد_ربع_الدية_بشهادة_امرأة_واحدة_في_واقعة_قتل#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ