رواية 3403 — أبواب القضايا والأحكام

وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه‌السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » .
#إثبات_عطية_أم_الولد_بشهادة_الرجل_والمرأة_والخدم_الثقات#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ