رواية 3405 — أبواب القضايا والأحكام
وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » .
#قبول_شهادة_القابلة_باستهلال_المولود_لربع_الميراث#من_يجب_رد_شهادته_ومن_يجب_قبول_شهادته